ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٥ - الحديث ٣١
رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً بَنَى وَ قَضَى بَقِيَّتَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ بِالصِّيَامِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ صَامَ مِنَ الثَّانِي شَيْئاً فَأَفْطَرَ لِلْمَرَضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ الِاسْتِقْبَالُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣١]
٣١سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الحديث الحادي و الثلاثون:
قال في الشرائع: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر يبني عند زواله [١].
و قال في المدارك: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين و الثمانية عشر و الثلاثة، و جزم جماعة منهم العلامة في القواعد، و الشهيد في الدروس و الشارح رحمه الله بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها، سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين و كان
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٠٥.